2444 - إنسان عنده أربعون شاة مضى عليها خمسة أحوال لم يؤد زكاتها فماذا عليه؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

إنسان عنده أربعون شاد مضى عليها خمسة خمسة وحوال ينقلنا الزكاة في المال فإنها سوف تنقص واحدة في الحوال الأول وتكون أحوال الأربعة دون النصاب لا زكاة فيها وإذا قلنا في الذمة فقد وجبت في أمر خارج عن عين المال فلتجب الزكاة لكل السنوات الخمس لأن الأربعين لم تنقص الراجح نتجب الزكاة في كل السنوات الخمس لأنها تجب في عين المال لا تعلق بالدم وإذا قلنا بذلك استفدنا فائدة عظيمة وهي أن المالك لا يتأخر بعد هذا في إخراج الزكاة وهو إذا أخرجها أول حول نقصت عن النصاب فلا تزموا الزكاة في مبادئ نعم