2443 - إن ملك نصابا مضت عليه أحوال لم تؤد زكاته - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وفي محل الزكاة روايتان إحداهما أنها تجب في الذمة لأنه يجوز إخراجها من غير النصاب ولا يُنَّعُ التصرُّف فيه فأشبهت الدين والثانية يتعلَّق بالعين لقول الله تعالى والذين في أموالهم حقٌّ معلومٌ للسائل والمحروم وفي للظرفية فإن ملك نصابًا مضت عليه أحمد وكذلك حديث معاد أعلمهم أن الله سرأ عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردوا على فقرائهم وكذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة فإن ملك نصابًا مضت عليه أحوال لم تؤدَّ زكاته وقلنا هي في الذمة لزمته الزكاة لما مضى من الأحوال لأن النصاب لم ينقص وإن قلنا تتعلَّق بالعين لم يلزمه إلا زكاةٌ واحدة لأن الزكاة الأولى تعلَّقت بقدر الفرد فينقص النصاب في الحون الثاني وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ وَهَذَا أَحْمَدَهُ أَحْمَدَ وَهَذَا أَحْمَدَ الْدَيْنِ يَمْنَعَ الزكاةِ وَإِذَا قُلْنَا إِنَّهُ لَا مَنَعَ الزكاةِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي عَنْ كُلِّ مَمَضَ الصُّرَةَ مَفْهُومَةَ إنسان عنده أربعون شاد مضى عليها خمسة أحوال ينقلنا الزكاة في المال فإنها سوف تنقص واحدة في الحون الأول وتكون الأحوال الأربعة دون النصاب لا زكاة فيها وإذا قلنا في الذمة فقد وجبت في أمر خارج عن عين المال فلتجب الزكاة لكل السنوات الخمسة لأن الأربعين لم تنقص الراجعة لا تجب الزكاة في كل السنوات الخمسة لأنها تجب في عين المال لا تعلق بالدم وإذا قلنا بذلك استفدنا فائدة عظيمة وهي أن المالك لا يتأخر بعد هذا في إخراج الزكاة وهو إذا أخرجها أول حول نقصت عن النصاب فلا تزمو الزكاة فيما بعده نعم