2440 - من أخرج زكاة ماله وعين ثم تلفت قبل أن يسلمها؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإذا كان أولاد المسلمون بشكلين وصلى لكذا أخرج الزفاعة بعده وعين ثم طرفت قبل أن يسلمونه وقال بتمام الحول قبل تمام الحول ينظر بناء على ما ذكنا كان مفرداً فعليه الزكاة يخذج هذه الزكاة التي عينها وإن كان المفرط فلا زكاة عليه نعم