2437 - هل يشترط لوجوب الزكاة إمكان الأداء أو لا؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هذا الفصل الخلاصة أنه هل يشترط لوجوب الزكاة إمكان الأداء أو لا سبق أن الدين على القول الراجح إذا كان على مؤسف إيش لا تجب فيه الزكاة لأن إمكان الأداء منه متعد فتسخد الزكاة لكن إذا
كان المال بين يديه فهل يشترط إمكان الأداء أو لا المؤلف يقول إنه لا يشترط ولكن على هذا القول لو تلفت بعد تمام الحول وبعد وجوبها فهل يضمنها أو لا المؤلف رحمه الله يرى أنه يضمنها ولكن
الصواب أنه لا يضمنها حتى لو قلنا إنه لا يشترط إمكان الأداء فإنه لا يضمنها إلا أن يتعدى أو يفرد وأما تعليمه بقوله ولأنه لو أتلف النصاب بعد الحول يضمنها فهذا قريب منه رحمه الله لأنه
إذا أتلف النصاب بعد الحول هو الذي اعتدى عليه فيضمن حق أهل الزكاة فالصواب أنه أن الزكاة تجب إذا تم الحول ولكن لو تلف المال بعد تمام الحول بدون تعد ولا تفريط فإنه لا ضمن علىه لأن هذا
يشكل الوديعة والوديعة إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمن على المودة كذلك صاحب المال أزدكاة عنده بمنزلة الوديعة والأمانة فإذا تلف المال بلا تعد ولا تفريط فلا ضمن فإن قال قائم هو
مفرد بكل حال لأنه أخر المبادرة بإخراجها نقول ما جاءت العادة بتأخيره كنصف اليوم ونحوه فهذا لا يعد تفريطاً أما لو أخرها كثيراً حتى تلف المال أو احترق حينئذ يكون مفرطاً فعليه الضمن
وكلامنا فيما إذا لم يكن مفرطاً ولا متعدية فإنه لا ضمن عليه لأن الزكاة في يده أمانة فهو كالمودع هذا خلاصة هذا الفصل أما إذا تلف بعض النصاب فهو على التفصيل هذا إذا تلف بعض النصاب بعد
تمام الحول بتعد أو تفريط وجب عليه زكاة مال كل الباقي والتالي وإن تلف بلا تعد ولا تفريط فإنه يجب عليه زكاة الباقي فقط لأن الزكاة وجبت عند تمام الحول ولكنه لا يضمن ما تلف طيب وإن مات
قبل أن تؤد الزكاة فسينتقل المال إلى من؟
إلى الورثة فهل عليهم زكاة مورثهم؟
الجواب نعم لأنها دين عليهم وحق ثابت فعليهم أن يؤدوها إلى أهلهم لكن لو كان الرجل الميت تعمد عدم الزكاة يعني هو نفسه يؤمنهم زكاة ليس يعني يتهاون في إخراجها لأن أحيانا يتراخى في
إخراجها ويقول أخرجها غدا أخرجها بعد غد فيوفاجئه الموت فهذا لا شك أن يخرج عنه أحيانا يقول لا زكاة ما لما في زكاة مثل ويتعمد عدم الإخراج فهل يجب على الورثة إذا مات أن يخرج زكاة عنه؟
نعم في خلاب يجب أو لا يجب في خلاب في هذا خلاب في قولان بلكم قولان المشهور عند عامة العلماء أنه يجب إخراجها لأنها دين وقد وجبت عليه وتعلق بها حق الغير فيجب وإن كانت في هذه الحال لا
تبلئ ذمته يعني في هذه الحال لا تبلئ ذمته ويعتبر كالذي منعها مر ولها بضاءة العلم لأنها لا تخرج وأن الإثم عليه والورثة ليس لهم إلا صاف المال وهذا رجل تعمد أن لا يخرج ولكن الأقرب أنها
تخرج لتعلق حق أهلها بها لكنها لا تبرأ بها ذمته ولا ينفع هذا الاخراج عند الله عز وجل لأنه قد تعمد أن لا يزكي والعجب أن بعض الناس يكون محافظاً على الصلوات الرحيم محافظاً على كل
الأخلاق الفاضلة ولكن يمنع الزكاة والعياد بالله وهذا حرمان عظيم تجدوا كريماً في أي الزكاة ولكن في الزكاة يكون بخيلاً وهذا من والعياد بالله من سوء العمل مرحبا