2431 - الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة الغنى - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والغنى المعتبر ملك نصاب خال عن دين فلا يجب على من لا يملك نصابا لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوشق صدقه ولا فيما دون خمس ذود صدقه ولا فيما دون خمس أواق صدقه متفق عليه الرابع الغنى والغنى في كل موضع بحسب فمثل الغنى في الأخذ من الزكاة غير الغنى في وجود الزكاة فالإنسان قد تجب عليه الزكاة وهو من أهل الزكاة الذين يأخذونه والمرار بالغنى هنا ملك نصاب زكوي أن يملك نصابا زكويا ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذب الجبل أعلمهم أن يرى ترضى عليهم صدقه تأخذ من أغنيائهم فتردوا في فقرائهم هذا دليل أثري دليل نظري وهو غير مسلم تماما ولأن الزكاة تجب مواساة للفقراء فيجب أن يعتبر الغنى يتمكن من المساواة من المواساة والغنى المعتبر ملك نصابا لكن قوله خال عن دين هذا محل الخلال يعني لو كان عند الإنسان نصاب وعليه دين بقدره فعلى كلام المؤلف لا يكون غنية لأنه لابد أن يملك نصابا خاليا من الدين لكن هذا فيه نظر كما سمع ودليله أنه لابد من ملك النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من شندكم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة الذي أوجب للاشتفاه أنه جعل صدقة الصد والدال في السطر والقاف والها في سطر آخر ولا فيما دون خمس ذوت صدقة يعني من الإبل ولا فيما دون خمس أواق يعني من الفضة الصدقة متفق عليه نعم