2428 - ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج هل عليه زكاة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الصداق فأما ما زقط من الصداق قبل قبضه فبطلاق الزوج فلا زكاة فلا زكاة فيه لأنها لم تقبض فلم يسقط بتصرفها فيه بخلاف التي قبلها يعني كأن سائر كأن مورد أول قال أليس المرأة إذا تنصف صداقها قبل الدخول فإنه لا زكاة عليها في النصف الذي عاد إلى الزوج أجاب بأن هناك فرقا بين هذا وبين الإبراء لأن سقوط الدين عن المدين في الإبراء إنما سقط بفعل المبرئ وعما سقوط نصف الصداق فإنه لم يسقط بفعل المرأة وإنما سقط بفعل شهر الزوج لأن الزوج إذا طلق قبل الدخول صار للمرأة نصف الطلاق فقط يعني نصف الصداق فقط صار للمرأة نصف الصداق فقط طيب فإن سقط كله مثل أن يسلم الرجل قبل الدخول فإنه ينفسق النكاح على المشهور من المذهب وحينئذ يسقط المهر لأن الفرقة هنا من قبل من؟ من قبل الزوج الزوج هو الذي أسر وفيه رأينا آخر يمر علينا إن شاء الله تعالى وبناء على ذلك هل يجب عليها هل تجب عليها الزكاة؟ أم لا نقول لا تجب لأنها لم تملكه ملكا تاما اللهم إلا أن يبقى حولا كاملا فيكون يجب عليها الزكاة في هذا الحول