2427 - إذا أبرأ الإنسان غريمه من دينه فعلى من تجب الزكاة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذا أبرأ الإنسان غريمه من دين فهل تجب عليه الزكاة أي على المبرأ أو لا تجب على واحد منه في المسألة ثالث تقوى القول الأول أنها تجب على المبرأ لأن الإبراء كالقبض ومعلوم أن الرجل إذا
قبض دينه وجب عليه زكاة والقول الثاني لا لا تجب لأن الرجل لم يملك شيئا حتى نقول أنه تجب عليه الزكاة لكن تجب عليه المبرأ تجب على المبرأ حتى لو فرض أنه كان فقيرا فإنها تجب عليه لأنه
يكون كالدين والقول الثالث اجتمالا لذكره المؤلف أنها لا تجب على واحد منهما أما رب المال فلأنه لم يملك وللم يقبض وأما المدين فإنه كذلك لم يملك فلا زكاة عليه فيه ولكن يبتد به حولا وما
ذاكره المؤلف اجتمالا هو الأقرب أنها لا تجب لا على رب المال ولا لأنه لم يقبض ولا على المدين لأنه لم يملك وعلى هذا فيبتد به المدين حولا جديدا