2425 - لمن يكون نماء اللقطة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لو أن إنسان وجد دراهم وجد دراهم وعرفها سنة كاملة ولم يأتصالبها فبعد تمام السنة تكون لمن ملتق تكون للواجد من حين تمام الحول حول التعريف يبتدأ حول الزكاة نماؤها بعد ذلك لمن بعد تمام
الحول حول التعريف للواجد فنقول أنت لألك نماؤها فعليك زكاة وأما نماؤها قبل ذلك فهو لصاحبها فإذا جاء صاحبها بعد تمام الحول وبعد أن تصر وباع واشتعر فيها ونمت فله إيش فله من الماله ما
تم عليه الحول فلو كانت اللقطة عصرها مئة وعند تمام الحول صارت مائتين وعند وجود صاحبها صارت ثلاث مئة كم يأخذ صاحبها يأخذ مائتين وأما المائة الثالثة التي صارت بعد تمام السنة أي سنة
التعريف فهي للواجد والظاهر لأن ما ذكرهم أليه أصح وذلك لأن النظير الذي ذكره واضح فيه