2424 - لو أن إنسانا وجد دراهم وعرفها سنة كاملة ولم يأت صاحبها فكيف تكون الزكاة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإذا حصل الضال في يد الملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه وفيما بعده يملكه الملتقط فزكاته عليه دون ربه ويحتمل أن لا تلزمه زكاته ذكره ابن عقيل لأن ملكه غير مستقر إذ لمالكه امتزاعه منه عند مجيئه والأول أصح لأن الزكاة تجو في الصداق قبل الدخول وفي المال الموهوب للابن مع جواز للسرجاع وبناء على ذلك لو أن إنسان وجد دراهم وعرفها سنة كاملة ولم يأتصالبها فبعد تمام السنة تكون لمن؟ ملتقطة تكون للواجد تكون للواجد من حين تمام الحول التعريف يبتدأ حول الزكاة نماؤها بعد ذلك لمن؟ بعد تمام الحول حول التعريف للواجد فنقول أنت لأن لك نماؤها فعليك زكاته وأما نماؤها قبل ذلك فهو لصاحبها فإذا جاء صاحبها بعد تمام الحول وباع أن تصر وباع واشتر فيها ونمت فله من الماله ما تم عليه الحول فلو كانت اللقطة أصلها مئة وعند تمام الحول صارت مائتين وعند وجود صاحبها صارت ثلاث مائة كم يأخذ صاحبها؟ يأخذ مائتين وأما المائة الثالثة التي صارت بعد تمام السنة أي سنة التعريف فهي للواجد والظاهر أن ما ذكرهم أصح وذلك لأن النظير الذي ذكره واضح فيه فالزكاة تجب في الصداق على المرأة قبل الدخول مع أنه عرضه للسقوط كله أو بعضه وكذلك المال الموهوم للابن يجب على الابن يزكيه مع أن نباه يمكن أن يرجع فيه لأن للأبي أن يرجع فيما وهبه لابنه ومع ذلك تجب في السكات