2423 - إذا أسر رب المال وحيل بينه وبين ماله أو نسي المودع لمن أودع ماله فهل عليه زكاة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن أسر رب المال وحيل بينه وبين ماله أو نسي المودع لمن أودع ماله فعليه فيه الزكاة لأن تصرفه في ماله نافذ ولهذا لو باع الأسير ماله أو وهبه صح وهذا المسألة فيها خلاه فمن علم من يقول
إنه إذا نسي المال وبقي على ذلك سنوات ثم ذكر فإنه ليس عليه الزكاة في المدة التي كان نسياً فيها وهذا هو الصحيح لأنه قد حيل بينه وبين ماله في النساء أما إذا خبسه عن المال فهذا محل نظر
لأن العلة هنا ليست في المال ولكنها في صاحب المال فقد يقال بوجوب الزكاة عليه لأنه يملك التصرف فيه يملك نبيعه ولكن محبوساً عنه ويملك نهبه وقد يقال إنه لا زكاة عليه لأنه كالذي حيل
بينه وبين ماله لكن الاحتياط أن يزكي