2420 - لو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ولو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم الدين هذه أيضا نسألة تقع كثيرا إذا أجر داره سنين بأجرة يقول أنه يمنكها من حين العقد وعلى هذا فيكون حكمها
حكم الدين لكن في النفس من هذا الشيء لأن الأجرة تملك شيئا فشيئا ولهذا لو تلفت العين المؤجرة إن فسخد إجاره ولم يملك فالظاهر أنه قال إن الأجرة إذا تمت المدة حينئذ ملكها ملكا تام وإذا
لم تتم المدة فإنه إنما يملكها شيئا فشيئا فإذا أجر بيته لمدة سنة وأوفاه صاحب البيت عند تمام السنة فعلى كلام المؤلف يجب خارج الزكاة فورا لأنها تم لها سنة من حين العقد وعلى القول
الثاني لا يزعمه لأنه لم يستقر إلا بعد تمام المدة وعلى هذا القول يستأنف بها حولا جديدا لكن الشيخ الإسلام رحمه الله ذهب مذهبا آخر وقال إن قبض الأجرة في منزلة الثمرة فمتى قبض الأجرة
وجب عليه الزكاة وإن لم يتم حوله وهذا القول أقرب إلى الصواب وأسلم من الحسابات والشكل فلو قيل بأنه إذا قبض الأجرة زكاها فورا ثم أدخلها في ماله لكان هذا أقرب إلى الصواب وأقرب إلى
الضبط أيضا فلا قول إذن ثلاثة الأول أنه ينزكي من حين العقد فإذا قبضها عند رأس الحول زكاها فورا والثاني أنه لا يلزمه حتى يتم لها حول من استفائها لأنها قبل ذلك عرضة للإنفساخ أو غير
ذلك والثالث أنه إذا قبضها زكاها فورا كزكاة الثمرة لأن حقيقة الأمر أن الأجرة بالنسبة للأقار إيش؟
ثمرة هذا هو الحقيقة فقول الشيخ رحمه الله هو أقرب إلى أقوال الثلاثة نعم الفرق أنه إذا كان في المدة نصف سنة نصف سنة وقبض الأجرة فعلى المذهب لا زكاة فيه لأنه لم يتم لها حول وعلى ما
اخترر الشيخ تجب الزكاة كذلك لو قبضها بعد سنتين فعلى المثاب يزكي لسنتين وعند الشيخ لسنة واحد لسنة القبل