2414 - زكاة الديون على الغير هل هي واجبة أو لا؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذه مسألة زكاة الديون زكاة الديون على الغير هل هي واجبة أو لا نقول الديون إما أن تكون على من يمكن استفاؤه منه شرعا وعاجة فهذا كالموجود في الصندوق وإما أن يكون على من لا يمكن
الاستفاؤه منه شرعا أو عادة فهذا هو اللتيه الخلال فالأول كما لو كان الإنسان على شخص عشر تلاف ريال هذا الشخص يقول أنا مستعد متى شيء تعطيه لكن صاحب الدين رجل طيب لا يحب أن يقول لأحد
أعطي ما عندك ما عندك لي فهذا فيه الزكاة لأن إبقاعه في ذمة الرجل اختياره وإرادته فكأنه في صندوقه ولكن لا يلزمه إخراج الزكاة حتى يقبضه فإذا قبضه زكاهم لما مضى فلو قدر أنه بقي في ذمة
المدين خمس سنوات فقبضه يؤديه كم خمس سنوات وهل يخصم منه قدر زكاةه الجواب لا لأنه أبقاه باختيار طيب أما إذا كان على من لا تمكن مطالبته شرعا أو عادة أو كان جاحدا أو مماطلا ففيه رواية
عن المام أحمد وهما قولان في المذهب المذهب المذهب أن الزكاة فيه واجب تجب ولكن لا يلزمه أداؤها حتى حتى يقبضه فيزكي لما مضى ولو بقي عشر سنوات والقول الثاني أنه لا زكاة عليه في ذلك لأن
المال ليس بيده ولا يمكنه أن يطالب به وإذا طالب فقد عجز وهذا القول هو صحيح لأن سواء قلنا أن الزكاة مواساة وهذا لا تحتمل المواساة أو قلنا أن الزكاة عبادة فيقال هذا مال لم يقدر عليه
حتى لو كان عبادة لو كان الزكاة عبادة فإنه مال لا يقدر عليه فلا زكاة عليه فيه ولكن هل يلزمه إذا قبض أن يزكي في الحال لسنة واحدة أو يستأنف به حولا جديدا في ذلك خلاف منه من يقول إنه
يستأنف به حولا جديدا لأنه قبل ذلك في حكم معدوم فكأنه ملكه الآن فيستأنف به حولا جديدا ومنه من قال بل يزكيه لسنة واحدة قياسا على الثمرة التي قال الله فيها وآت حقه يوم حصاده وهذا ليس
كالذي استجد ملكه فيه لأن الذي استجد ملكه فيه لم يملكه لا حقيقة ولا حكما أما هذا فهو ملكه حكما ولهذا لو مات فإنه يورث من بعده وهذا أقرأ إلى الصواب أنه يزكيه لسنة واحدة ولو بقي في
ذمة المدينة عشر سنوات ثم يدخله في ماله فصارت الآن الحكم في زكاة الدين نقول أولاً إذا كان الدين على من لا تمكن مطالبته أو على من يعجز عن استفاجه منه شرعاً أو عادة ففيه قولان للعلماء
الأول إيش؟
وجوب الزكاة فيه والثاني عدم وجوب وعلى القول الأول لا يلزم الإخراج حتى يقبضه ولكن الصحيح أنه لا زكاة عليه فيه وأنه إذا قبضه ذكا لسنة واحدة ثم أدخله في الملك أما إذا كان على موسى
يمكن أن يضالب ولو قال أعطني أعطاه بسهولة فالصحيح أنه بل هو قول واحد أنه يلزمه زكاة لكن لا يلزمه إلا إذا قبضه إلا