2411 - ألفين ونصف التي لصاحب رأس المال هل تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ومر عليه حول جديد؟

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

لا لا لا تبع الأول أنا أعطيك فائدة نتاج السائمة وربح التجارة تابع للأصل يعني مثل الإنسان عنده أربع إنشاءت أربع إنشاءت وعند منتصف الحول صارت ثمانية وعند تمام الحول صارت مئة واحد وعشرين تجب الزكاة ليش؟ لأن حول النماء والنتاج حول أصله وهذا يخذها قاعدة الدليل العموم الأدلة الرسول ما كان إذا أرسل السؤال يقول اسألوه هل هذا النماء جديد أو قديم فيأخذ من الموجود قال له لو كان هناك اختلاف لسأل قال هل مثل هذا النتاج تم عليه حول أو لا نعم