2410 - هل تجب الزكاة على المُضارب؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا تجه في حصة المضارب من الربح قبل القسمة لأنه لا يملكها على رواية وعلى رواية يملكها ملكاً ناقصاً غير مستقر لأنها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها واختار أبو الخطاب أنها جائزة في حول الزكاة جارية جارية نعم النصرى متفق عندكم جائزة جائزة جارية نعم واختار أبو الخطاب أنها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها وفي المغصوب والضانع المضارب له نصيب من الربح والمضارب الذي هو رب المال له أصل المال ونصيبه من الربح فمثل إذا أعطيت رجلاً عشرة ألاف ريال مضاربة وعند تمام الحول صارت خمسة عشر ألف ريال رأس المال كم؟ عشرة عشرة هذا فيه الزكاة لا أشكال فيه خمسة ألاف الربح لرب المال منها كم؟ ألفين وخمسمائة وللمضارب ألفين وخمسمائة تجوز زكاة في نصيب رب المال لأنها نماء أصل ثابت أما نصيب المضارب وهو ألفان ونصف فإنها لا تجب فيه الزكاة لماذا؟ قالوا لأن ملكه ليس بتام إذ لو فرض أن هذا المال الذي فيه المضاربة نقص الرأس المال بل لو كان على قدر رأس المال لم ينقص ولم يزد فإن هذا المضارب لا شيء له فيكون ملكه مزعزع ليس مستقر ثم على فرض أن نقاط ما دام الحول قد تم وعنده هذا المال فلماذا لا نجب الزكاة عليه؟ لأنه تم الحول فيقال إن نصيب المضارب ليس على أصل حتى يكون تابعاً له بخلاف نصيب المضارب رب المال المضارب فإنه تابع لأصله الذي هو رأس المال وهو ثابت من أول الحول ما دي واضح؟ واضح واضح؟ واضح طيب الآن مثل هذا الرجل أعطى شخصاً عشر تلاف ريال مضارب وعند تمام الحول صارت خمسة عشر ألف ربحت كم؟ خمسة خمسة ثنان ونصف لرب المال وثنان ونصف للمضارب حصة المضارب ليس فيها شيء ليش؟ لأنه لو قدر أن هذا المضارب الذي عمل كل هذه السنة لم يحصل على رب لم يكن له شيء فربحه هذا الحاصل ويقاير لرأس المال ولذلك لو فرضنا أنه في أثناء السنة بلغت عشرة وعلاف خمسة عشر ألفاً وفي آخر السنة رجعت إلى عشرة أين نصيب المضارب؟ لا شعر لا شعر إذن فملكه؟ غير تام غير تام فلا تجب فيها زكاة يولد علينا مولد يقول طيب إذن ذبح رب المال أيضاً عرضه للخسارة أليس كذلك؟ فلماذا أوجبتم الزكاة فيه؟ قلنا لأنه مبني على أصل تجب فيها الزكاة ثابت فلهذا أوجبناها في حصة رب المال لأن هذا نماء ملكه دون المضارب لأنه لم يبنى على أصل ثابت ولهذا لو فرضنا أن الرجل تكسب بماله وربح في عشرة ألاف ألفين ونصف تجب عليه الزكاة في ألفين ونصف؟ نعم تجب فهذا هو الفرد إذن حصة المضارب ليس فيها الزكاة فإن قسمت يعني قبل تمام الحول بيوم قسم الرجل وقيل يا رب المال خذ ألفين ونصف ويا أيها المضارب خذ ألفين ونصف حينئذ تجب الزكاة ليش؟ لأنه الآن لا يمكن أن يكون هو قاية لرأس المال لأن المضارب ملكهم ملكاً ملكاً تاماً نعم