2398 - هل تجب الزكاة على الكافر الأصلي أو المرتد؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ولا تجب إلا بشروط أربعة الإسلام فلا تجب على كافر أصليًّا كان أو مرتدًّا لأنها من فروع الإسلام فلا تجب على كافر كالصيام والشرط الثاني لو أن المعادل فهم الله استذل بحديث معادل كان
أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يدعوهم أي أهل اليمن إلى الزكاة إلا بعد أن يسجيب للتوحيد ثم للصلاة فإن قال قائل وهل يأثم الكافر إذا لم يزكي قلنا بلى نعم يأثم لقوله
تعالى عنهم لم نكوا من المصلين ولم نكوا نطعم المسكين وأعظم ما يطعم المسكين هو الزكاة فدل ذلك على أنهم يعاقبون عليها وهذا هو القول الراجح أن الكفار يعاقبون على سائر فروع الإسلام كما
يعاقبون على أصله