2408 - من شروط وجوب الزكاة تمام الملك - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
والشرق الثالث تمام المل فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب للقصان الملك فيه فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع عن أدائه ولا في السائمة الموقوفة لأن الملك لا يثبت فيها في وجه وفي وجه يثبت
ناقصا لا يتمكن من التصرف فيها بأنواع التصرفات وروا مهنى عن أحمد في من وقف أرضا أو غنما في السبيل فلا زكاة عليه ولا عشر هذا في السبيل إنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته وهذا يدل على
إيجاب الزكاة فيه إذا كان لمعين لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في كل أربعين شاة شاه والصحيح أنه لا تجب الزكاة في الموقوف سواء كان على معين أم على سبيل العموم وذلك لأن الموقوف عليه
المعين لا يملك الوقت ملكا تاما إذ لا يملك التصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة وكذلك أيضا لو مات لم يورث عنه فملكه مناقص وهذا المهم أن هذا الشرط الثالث تمام الملك