2405 - المُكاتَب إن عتق وبقي في يده نصابا استقبل به حولا هل عليه زكاة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

إن عتق وبقي في يده نصاباً يعني بقي المال نصاباً وأحسب أن تكون بالرفع وبقي في يده نصاباً استقبل به حوله من الذي يستقبل؟ المكاتب لأنه قبل ذلك ليس بمالك قبل هذا ليس بمالك فمثلاً إذا تجرى هذا المكاتب وفي خلال السنة وجد ما يوفي السيد به فأوفى وقد مضى ثمانة أشهر من السنة فأوفى السيد وبقي معه ما يبلغ النصاب فزائلاً فهل نقول إذا تمت السنة عليك أن تزكي هذا الذي بقي في يدك يقول المؤلف لا يستقبل به حولاً فتلغى الأشهر الثمانية التي كانت قبل أن يعتم وعلى ما اخترناه في هذه المسألة نقول يبني على ما سبب فإذا تم الحول من ملكه إياه وجب عليه زكاته