2386 - إذا نذرت امرأة عشرة أيام معينة أن تعتكف فحاضت في آخر يوم العاشر هل نقول اعتكافها تام وإلا؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

إذا نذرت الشيخ في عشرة الأيام التأتي مرأة نظرت الشيخ معين من الجواب فحاضت في آخر يوم العشر أنه قوية تفاق وتعام كلها أظهر أنه يتم لأن هذا عذر هذا عذر فإذا مثل ما أنه لو صامت عن كفارة مما يجب أن تتابع وهي كفارة إذا أفضلت العذر فإنه هذا لا تستاني تكمل تقضي يوم الشيخ يوم نعم