2367 - هل يجوز للمعتكف أن يبول في إناء داخل المسجد؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصلٌ، وليس له أن يبول في المسجد في إناء، لأن هذا يقبح ويفحش، فوجب صيانة المسجد عنه، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله، وإن أراد الفصل أو الحجامة أو الحجامة المسجد الزورة فيها نظر، يعني إنسان له حجرة في المسجد، واحتاج إلى البول، ويشق عليها أن يخرج من المسجد إلى موضى البول، وكان عنده إناء، فبال فيه، فهنا لم يلوث المسجد بشيء، ولا ضرر على المسجد فيه، وهو أيضاً قد يكون محتاجاً لذلك، أو غير محتاج، المهم أن في البول فيه نظر أما قول مالك رحمه الله أنه يقبح ويفحش، فهذا صحيح، إذا أراد أن يبول أمام الناس، أو في مكان يوصل الله، فهو قبيل، لا شك أما إذا كان في حجرة في المسجد، والحجرة قلنا إنها إذا كانت قد أحاط فيها المسجد، فهي منه، ففيه نظر وأما قوله كما لا أراد أن يبول في أرضه ثم يوصله، فهذا يوصل مع الفارق، لأنه إذا بال في أرضه، فقد لوث المسجد، ولا يناسب، لا عقلاً ولا شرعاً، أن نلطخ المسجد بالنجاسة، ثم يذهب يوصلها