2359 - (السنة للمعتكف ألا يمس امرأة ولا يباشرها) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

واختلف موجب الكفارة فيها فقال القاضي هي ككفارة الوطء في رمضان قياسً لها عليها وعن أبي بكر هي كفارة يمين لأنها كفارة نذرٍ فكانت كفارة يمينٍ كسائر كفاراته وأما المباشرة فيما دون الفرج فإن كانت لغير شهوةٍ فهي مباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف وإن كانت لشهوةٍ فهي محرمة لقول عائشة السنة للمعتكف أن لا يمسَّ مرأةً ولا يُباشِرَها حديث كان يُدني رأسه أخرجه الشيخان وحديث قول عائشة السنة للمعتكف إسناده صحيح هكذا قال المحشي نعم أحسن رواها أبو دور قولها هنا السنة ألا يمس ليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الواجب بل المراد بها السنة الواجب لأن المراد الطريقة والسنة تطلق على الطريقة ولو كانت واجبة ومنه قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تجوز البكرة على الثيء أقام عندها سبعا ثم قسم