2357 - حكم المعتكف إذا وطأ ناسيا - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن كان ساهياً يقول المؤلف ونعم والعامد والساهي السواء لأن الجماع يستوي عمده وساهوه بدليل الحج والصور هذا حكم وقياس لكنه قياس غير مسلم لأن الأصل الذي بني عليه غير مسلم والقول
الراجع في هذه المسألة أن جميع المحضورات في العبادة إذا فعلت سهوا أو جهلاً أو إكراها فإنها لا تطلع عبادة شيء ولا تطلع وبناء على ذلك نقول للمؤلف إننا لا نسلم لك الأصل الذي طست عليه
وما الدليل على أن هذا المحضور يستوي فيه العمد والسهو والجهل والعلم فالصواب أنه إذا جامع ناسياً لم يفسد اعتكار لكن هذا قد يكون من أندر النادر لأنه لن جامع في المسجد إنما يتصور
الجماع فيما لو خرج لحاجة ثم نسي وجامع زوجته وهذا أيضاً بعيد لأن المتلبس بالاعتكاف سيكون ذاكراً له فالنسيان بعيد والجهل أيضاً قد يكون بعيداً لكنه أقرب من النسيان والصواب أنه لا شيء
عليه في الحالين ومثل ذلك الإكراه لو أن امرأة كانت معتكبة وخرجت لما لا بد لها فيه من الخروج وجامعها زوجها مكرهة فإن اعتكافها لا يقتل العموم الأدلة أدالها على رفع حكم الإكراه في من
أكدها على شيء على فعل محاولة