2352 - حالات الاعتكاف المنذور - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ذكر المؤلف رحمه الله أن الاعتكار المنذور لا يأخذ مثالة حالات أن يكون النذر أيام معلومة مطلقة مثل أن يقول لله علي نذر أن أعتكر عشرة إيام فقط ولم يكون متتابعة ولا غير متتابعة فهنا
إذا خرج فإنه لعذر ثم زال العذر فإنه يكمله لأنه لا يشرط فيها التتابع والثاني إذا نذر أيام متتابعة لكن لم يعين وقتها فهذا يخير بين أن يتم وعليه كفارة يمين وبين أن يبتدئ ولا كفارة
عليه ووجه ذلك أنه إذا أتم فقد أخلى بالتتابع والإخلال بالتتابع يجب فيه كفارة يمين وإذا استأنف فقد أتى بها على الوجه المنذور ولم يفوت شيء من أدل الحال الثالثة أن ننذرها أيام متتابعة
في وقت معين كأن يقول لله علي نذر أن أعتكف عشرة أيام في العاشر الأواخر من رمضان فهنا حددها فإذا انقطعت لعذر فإنه يجب عليه الكفارة حتى لو قضاها من الأو.
.
.
نعم يقضيها متتابعة لأنه نذرها متتابعة وعليه الكفارة لفوات الوقت وهذه أشد نعم