2351 - إذا نذر أن يعتكف أياما متتابعة في وقت معين - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحال الثالثة أن ننذرها أيام متتابعة في وقت معين كأن يقول الله علي نظر أن أعتكف عشرة أيام في العشرة الأواخر من رمضان فهنا حدده فإذا انقطعت لعذر فإنه يجب عليه الكفار حتى لو قضاها من
نعم يقضيها متتابعة لأنه نذرها متتابعة وعليه الكفار لفوات الوقت وهذه أشدها نعم