2348 - إذا خرج المعتكف وترك الاعتكاف لأمر لا بد منه - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَإِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى تَرْكِ الْاَعْتِكَافِ لَأَمْرٍ لَابُدَّ مِنْهِ كَحَيْضِ الْمَرَأَةِ أَوْ نِفَاسِهَا أَوْ وُّجُوبِ الْاَعْتِدَادِ عَلَيْهَا فِي مَنْزِلِهَا أَوْ لِمَرَضٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْاَعْتِكَافُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ أو لوقوع فتنةٍ يخاف منها على نفسه أو ماله أو منزله أو لعموم النفير والاحتياج إلى خروجه فله ترك الاعتكاف لأن هذا يسقط به الواجب بأصل الشرع وهو الجمعة والجماعة فغيره أو لا وإذا زال العذر والاعتكاف تطوع فإن شاء رجع إليه وإن شاء لم يرجع لأنه لا يلزم بالشروع هذا هو أضح إذا خرج المعتكف إذا ترك الاعتكاف لأمر لا بد منه كحيظ مرأة ونفاسها لأنها إذا حاضت أو نفست لا يحن لها أن تبقى في المسج كذلك وجوب الاتداد عليها في منزلها كما لو مات زوجها وهي معتكفة وجب عليها أن تخرف أو لمرض يتعذر معه الاعتكاف إلا من مشقة شديدة أو لوقوع إيش؟ لوقوع فتنة يخاف منها على نفسها أو ماله أو منزله أو لعموم النفير والاحتياج إلى خروجه فلا يترك الاتكاف وكل هذا فيما إذا كان واجبا أما إذا كان نفلا فلو أن يخرج ولو لغير السفل لأن النفل كل نفل شرع في الإنسان فهو إيش؟ فهو جائز من فلوظه منه إلا الحج والعمره وبناء على هذا نقول إن كلام المعذف محمور على ما إذا كان الاتكاف واجبا وهو المنذور لكن يختلف النفل والمنذور بأن المنذور لا أخرج إلا للضرورة وإذا زائت الضرورة وجب عليها الرجوع ما دامت الأيام باقية وأما النفل فله أن يخرج لغير ضرورة وله أن لا يرجع إذا كانت ضرورة وانتهت