2349 - إذا نذر أن يعتكف أياما معلومة مطلقة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أن الاعتكار من نذور لا يأخذ مثال حالات أن يكون النذر أيام معلومة مطلقة مثل أن يقول لله علي نذر أن أعتكر عشرة أيام فقط ولم يكون متتابعة ولا غير متتابعة فهنا إذا خرج فإنه لعذر ثم زال العذر فإنه يكمله لأنه لا يشرط فيها التتابع