2344 - حكم خروج المعتكف لما له منه بد إن كان ناسيا - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدْ بَطَلَ اَتِكَافُهُ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَقَالَ الْقَاضِي لَا يَبْطُلُ فَإِنْ كَانَ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا نعم نسخة لأنها ألف أحسن فإن كان
ناسيا فقال القاضي لا يبطل لأنه فعل المنهي عنه في العبالة ناسيا فلم يبطلها كالأكل في الصوم وقال ابن عقيل يبطلها لأنه ترك الاعتكاف فاستوى عمده وسهوه كترك النية بسم الله الرحمن الرحمن
الرحيم الأقرب في هذه المسألة قول القاضي رحمه الله لأنه فعل مفسدا ناسيا فالقاعدة أنه نفس كما لو فعل لو تكلم في الصلاة ناسيا أو أكل ناسيا في الصوم أو ما أشبدال وكذلك لو كان جاهلا خرج
يظن أنه لا بأس به لا بأس بالخروج فلا بطل اعتكاف