2342 - أقسام خروج الإنسان من المعتكف - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وخلاصة الكلام الآن أن خروج الإنسان من معتكف ينقسم ثلاث تقسام القسم الأول أن يخرج لما لا بد منه شرعاً أو حساً فهذا جائز سواء اشترطه أم لم اشترطه فإن اشترطه كان ذلك تأكيداً مثل الأكل والشرب البول الغائط شهادة انتعينت حضور جنازة تعينت وما أشبه ذلك وثاني ما يصحه بشرط وهو ما فيه مقصول شرعي لكنه ليس الواجب مثل عيادة المريض شهود الجنازة زيارة القريب وما أشبه ذلك والقسم الثالث ما لا يصح لا بشرط ولا بغيره وهو أن يشترط ما ينافي الاعتكاف فإن هذا لا يجموزه