2340 - الاشتراط في الاعتكاف - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن شرط فعل ذلك في نذره فله فعله وكذلك إن شرط العشاء في أهله جاز لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقوف وإن شرط أنه متى مرض أو عرض له عارض خرج فكان الشرط فيه إليه كالوقوف عندك
الوقت حتى كالوقت من الضار وقف بالفاء نعم كالوقفي بالفاء طيب هذا أحسن أما كالوقوف فتصرح على أنها جم وقف جم وقف لكن قاعها كالوقوف توهم أن الوقوف مستر وقف فكالوقف أحسن نعم وإن شرط أنه
متى مرض أو عرض له عارض خرج جاز شرطه لذلك وإن شرط الوطأ في إعتيك هذا واضح أنه إذا شرط أنه متى مرض أو عاجز عن تمام الإتكاب فإنه يخرج هذا جوازه ضاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز
مثل هذا الشرط فيما هو آكد من الإتكاب وهو الإحرام فقد قال لي لضباعة من تي الزبيب حجي واشتريتي أنما حمي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استدنيته لكن كونه يشتري أن يتعشى في بيته أو يتغدى
في بيته أو ينام في بيته في هذا نظر لأن هذا ليس لفيه مقصول شرط اللهم إلا أن تطرأ حالات أن يكون الإنسان فيها خائفا إن بقي في المسجد ينام في المسجد أو ما أشفى ذلك فهذا لكل حالة لبوس
أما مجرأ أما في حال الأمن كنا أشتريت أني أتغدد في بيتي وأتعشت في بيتي فلا لما مهواتكا