2336 - هل يخرج المعتكف لعيادة مريض أو لحضور جنازة لم تتعين عليه؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ولا يخرج لعيادة مريض ولا حضور جنازة لم تتعين عليه وعن أنه يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه ذلك ذلك وذاك ما بينهم
فرق مثل هذه اللي ما بينهم فرق لا توقون على شكل هذا يقول محشي عن إسناده ضعيف والأول أولى لكون عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا
يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه رواه أبو داود قال المحشي إسناده صحيح ولكن إن كان متطوعا فله ترك اعتكافه لفعل ذلك ثم يعود إلى الاعتكاف وإن كان واجبا لم يجز له تركه لما ليس
بواجب وإن ما ذكره رحمه الله صحيح أنه لا يخرج مثل هذه العبادات لأن اعتكاف سابق عليها ومراعاته أولى وللحديث لا يذكره حديث عائشة رضي الله عنه ولكن لو قال قائل إذا كان المريض قريبا له
جدا وعيادته من صلاة الرحل وعدم العيادة قطيعة أو كان المريض أباه أو أمه عيادتهما بر وترك العيادة عقوق فهل نقول له أن يخرج لأن هذا كالشهادة المتعينة عليه الجواب بلع له أن يخرج لأن
هذا كالشهادة المتعينة عليه ولأن بر الوالدين وصلت الحامل الواجب لكن كلام المؤلف رحمه الله في عيادة مريض غير ذي حق خاص لا يخرج لأنه ليس متعين عليه نعم