2329 - خروج المعتكف من معتكفه لحضور جنازة أو واجب شرعي - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

كذلك قول الموالف رحمه الله إذا دعي لإقامة شهادة من تعينه عليه أو لحضور جنازة تعين عليه حضورها أو ما أشق ذلك فهذا يجوز والخلاصة أنه إذا خرج لواجب شرعي فخروجه جائز فصل وإذا خرج لذلك نعم لكن تقيله ذلك بما إذا لم يطل الزمان فيه نظام فالصواب أنه لا يطل إتكافه ولو طال الزمان ما دام خروجه بقدر الحاجة لأن دفن الجنازة وحملها ربما يستغرق وقت طويل فالصواب أن المسألة ليس المقدرة بطول الزمن وقربه بل بقدر الحاجة نعم