2323 - لو نذر أن يصوم شهرا هل يصوم تسعا وعشرين أو ثلاثين؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
شيخ حسن الله إليك.
لو نذر أن يصوم شهرا.
نعم.
يصوم تسعين وعشرين أو ثلاثين.
إذا نوى شهر معين فعلى ما كان.
لا.
وإن قال شهرا ودخل من أول يوم من الشهر على أنه سيكمل هذا الشهر فهو على عدد الشهر سواء كان تسعين وعشرين أم ثلاثين.
وأما إذا نوى شهرا ودخل من أثناء الشهر فيكمل ثلاثين.