2322 - إذا نذر أن يعتكف شهرا معينا هل يلزمه التتابع؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذه المسألة لابد فيها من توضيح إذا نذر شهرا معينا لازمهم التتاب ضرورة أن الشهر المعين متتاب فإذا قال لله علي ناذر أن أعتكف شهر شعبان لازمهم التتاب وجه ذلك ضرورة أن الشهر المعين متتاب وإن نذر ثلاثين يوما لم نزمه التتاب وإن نذر شهرا وأطلق ففي ذلك تفسير أقول راجع خلافا لما يفيده كلامه إن نذر شهرا مطلقا قال لله علي ناذر أن أعتكف شهرا نقول له هل نويت أنه متتاب إن قال نعم فعلى نيته إن قال لا فننظر أيضا هل شرط التتاب أو لا إن كان قد شرط لازمه التتاب وإن كان لم يشتر ولم ينوي لم يلزم التتاب لماذا؟ لأن الشهر يطلق على الشهر المعين الذي هو متتابع ويطلق على ثلاثين يوما فلازمه كم ذكرنا من قسم؟ ثلاثا الشهر المعين وثلاثين يوما وشهرا مطلقا في الصحيح أن الشهر المطلق لا يلزمه في التتاب وهذا هو المشهول من المذهب ومثله لو ندر صوم شهر إن عين الشهر لازمه التتاب وإن قال شهرا ونوى متتابعا أو قيده بالتتابع لازمه التتابع وإن قال شهرا وأطلق لم لم يلزمه التتابع