2318 - إذا نذر الاعتكاف زمنا معين - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن عين بنذره زمناً تعين ولزمه أن يعتكف فيه لأن الله تعالى عين لعباده زمناً فتعين بالنذر فإن نذر اعتكاف العشر الأواخر لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين ويخرج منه بعد
غروب شمس الشهر لأن ذلك هو العشر تام من كان الشهر أو ناقصا وعنه أنه يدخل معتكفه إذا صل الصبح لما روى عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ثم يدخل معتكفه متفق عليه وإن
نذر عشر ليالي والصواب الأول أنه إذا نذر العشر فإنها تدخل بغروب الشمس ليلة عشرين فيكون ليلة إحدى وعشرين موجوداً في المسجد لأن ليلة إحدى وعشرين هي إحدى الليالي التي يمكن أن تكون فيها
ليلة القدر وأما حنيث عائشة فجمع العلماء بينه وبين دخوله قبل نعم وبين دخوله بعد غروب الشمس بأن هذا المعتكب الخاص الذي ينقطع بها عن ناس مثل أن يكون قد تحجر حجرة في المسجد أو ما أشبه
ذلك وهذا الجمع حسن لأنه لا شك أن العشر لواخر تدخل بغروب الشمس ليلة إحدى وعشرين أي يوم عشرين نعم