2305 - هل ينقطع الاعتكاف إذا نوى المعتكف الخروج؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

رصل ولا يصح إلا بنية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الآمال بالنيات ولأنها عبادة محضة فأشبهت الصوم ولأنه عبادة محضة فأشبه الصوم وإن كان فرضا لزمه نية الفرضية ليميزه عن التطوع كصوم الفرض وإن نوى الخروج منه ففيه وجهان أحدهما يقتل كما لو قطع نية الصوم والثاني لا يقتل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج القياس الثاني ضعيف جدا والصواب أنه إذا نوى الخروج انقطع الاهتكال إذا نوى الخروج بمعنى أنه نوى النطلة لا إذا نوى الخروج بلا موجة فإنه لا يبطل حتى يخرج أفهمتم؟ نعم الفرض إذا نوى الخروج أي قطع الاعتكاف انقطع ولو كان في المسجد وأما إذا نوى الخروج لغير سبب يقتضيه فإن الاعتكاف لا ينقطع حتى إيش حتى يخرج كالصائم إذا نوى قطع الصوم فإنه ينقطع وإن نوى أن يأكل فإنه لا ينقطع حتى يأكل نعم