2299 - هل يجوز للمرأن الاعتكاف بدون إذن زوجها؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها لأنه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير إذنه وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده لأنه يملك نفعه فإن أذن له ما صح منهما لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن بإذنه ماذا قال؟ النبي وإن شرع فيه تطوعا فلهما إخراجهما منه وإن كان بإذنهما لأنه لا يلزم بالشروع فيه وإن كان منذورا مأذونا فيه لكن هذا الذي قاله مؤلف إنهما إذا شرع فيه تطوعا فله السيد والزوج إخراجهما قد يقال فيه نظر لأن النفل لازم يشروع فيه باعتبار الفاعل أما باعتبار الآذن فقد يقال إن هذا من باب الوعد والعهد والوفاء بالوعدي واجب لا سيما في عباده هو لو لم يأذن لكان أهون عليهما من أن يرجع في إذنه ولهذا يقال إن هذا التعليل فيه نظر لأن هذا باعتبار أعني كون الإنسان يجوز أن يخرج من نفل باعتبار أصل لفاعل أما باعتبار من أذن لغيره أن يفعل وقد علم أن الاعتكاب في جميع العشر ثم لم ينتصر العشر قال أخرجوا هذا فيه نظر لكن لو أنه حين قال لزوجتي أخرجي رأت من المصلحة أن تخرج لأن لا أقع في قلبي شيء فهل لها ذلك؟ نعم نعم لها ذلك نعم