2266 - من دخل في واجب هل يجوز له الخروج منه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن دخل في واجب كقضاء أو نذر غير معين أو كفارة لم يجُز له الخروج منه لأنه تعين بدخوله فيه فصار كالمتعين فإن خرج منه لم يلزمه أكثر مما كان عليه من دخل في واجب كقضاء رمضان كقضاء ونذر
غير معين أو كفارة لم يجُز له الخروج منه والمعين من باب أولى نذر غير معين مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم يوما ثم شرع في الصوم نقول لا يجوز أن تخرج منه لأن هذا واجب وقد شرعت فيه
فيلزمك إتمامه وأما المعين فمثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم فشرع في الصوم يوم الاثنين فهذا لا يحل له أن يقطعه لأنه واجب من وجهة التعيين ومن جهة الفرضية أنه واجب
بالنذر وكذلك أيضاً لو لم يبق من شعبان إلا بمقدار ما عليه من رمضان السابق فهنا تكون أيام متعينة للقضاء فلا يجد الخروج فإذا كان لا يجد الخروج في الموسع فالمضيق من باب عودة