2265 - هل يجوز قطع عبادة التطوع بغير سبب؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وَسَائِرُ التَّطَوُّعَاتِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالْاَتِكَافِ وَغَيْرِهِمَا كَالصَّوْمِ إِلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ وَعَنْهُ أَنَّ الصَّلَاةَ أَشَدُّ فَلَا يَقْطَعُهَا وَمَالَ
إِلَيْهِ أَبُو إِسْحَاقَ الْجَوْجَزَانِيِّ لِأَنَّ الصَّلَاةَ ذَاتُ إِحْلَالٍ وَإِحْرَامٍ فَأَشْبَهَتِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلِ لِأَنَّ مَا جَازَ تَرْكُ جَمِيعِهِ جَازَ تَرْكُ
بَعْضِهِ كَالصَّدَقَةِ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ يُخَالِفَانِ غَيْرَهُمَا لِأَنَّهُ يَمْضِي فِي فَاسِدِهِمَا فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَيْهِمَا وَمَنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ كَقَضَاءٍ
لأن هذا الصحيح أن الصلاة وغيرها سواح وأنه لا ينبخل من التطوع إلا لغرضاً صحيح وأما بدون غرض فلا ينصرف عن ربه عز وجل وقد شرع في طاعته