2259 - هل يجوز الصيام في أيام التشريق في الفرض؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

إذن أيام التشريط لا يجوز سومها تطوع وهل يجوز أن تصامى عن فريضة؟ في ذلك قولان لأهل العلم وهذان القولان إذا قلنا بجواز سومهما في الفريضة فهل يجوز لكل فرض كالنذر مثلاً وقضاء رمضان أو خاصة في من لم يجد الهدي ممن أحرم بمتعة أو قرآن ولم يجد الهدي حديث ابن عمر وعائش رضي الله عنهم يدل على أنه لم يرخص في صومها إلا لمن لم يجد الهدي ومعلوم أن التخصيص يختص بالصورة التي وقع فيها التخصيص وإذا قلنا أن النص ورد بتحريم صيام أيام التشريط ثم جاء هذا الترخيص فيختص بماذا؟ بالصورة التي فيها التخصيص وهي صيام من لم يجد الهدي كما قالت عائشة وابن عمر مثال ذلك رجل حج متمتع أو حج قارنا فيجب عليه الهدي فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وأما قول المؤلف رحمه الله إنه يجوز صيام الفرض فيها في غير من لم يجد الهدي في حق إنعم فهذا غير صحيح والقياس لم يتم وذلك لأن الصيام عن دم المتعة خصه الله تعالى في الحج وهذا مفقود في ما سواه من الفرض إذ أن ما سواه من الفرض يمكن أن تصومه في أي وقت لكن الأيام الثلاثة قال الله تعالى الصيام ثلاثة أيام في الحج وأيام التشريق من أيام الحج فالصواب أنه يحرم صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي وأيضاً شرق آخر لمن لم يجد الهدي في صيام الثلاثة التي في الحج وليس في صيام السبعة فلو أن الإنسان الذي لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام قبل الطلوع يعني قبل يوم يعرض ثم شرع في صوم السبعة في أيام التشريق فصومه محرم ولا يصر فمن ثم نعلم أنه لا بد من قيدين أن يكون صومها إيش لمن لم يجد هدي من المتمتعين والقاريين والشرط الثاني أن تكون الإيام الثلاثة التي في الحج نعم