2247 - إفراد شهر رجب بالصوم - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الخامس إفراد رجل للصوم فإنه يقبل لأن رجل كأحد الأشهر الأربعة الحرم ليس له عبادة خاصة لا صوم ولا صلاة ولا غيرها لكنه كالأشهر الحرم لأنه واحد منها يحرم فيه ما يحرم فيها والذي يحرم فيها هو القتال ابتداء القتال للكفار حرم في الأشهر الحرم على القول الراجح لكن إذا كان امتدادا لقتال سابق فلا بأس أو خيفة هجوم الكفار فلا بأس أن نبدأهم أما بدون سبب فإن الله سبحانه وتعالى حرم القتال في الأشهر الحرم وكانوا في الجاهلية يعظمون الرجب ويؤدون فيه العمرة ولهذا صار محرما القتال فيه ويوجد الآن مع الأسف مخلفات من الجاهلية في المسلمين فإن من الناس الآن من يعظم رجب ومن يذهب ويعتبر فيه ومن يذهب إلى المدينة ويزور المسجد النبوي ويسمون هذا الرجبية يسمونها الرجبية نعم؟ لا يسمونها الرجبية أما يعني من أول شهر إلى آخر أما ليلة سبع وعشرين فإن المشهور عندهم أنها ليلة المعراج فيحتفلون بها ولكن هذا ليس بصعبية لم يثبت أن ليلة سبع وعشرين من شهر رجب ليلة المعراج ولو ثبت أنها ليلة المعراج لكان فيها فضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى في وقته ولهذا مرت ليلة سبع عشرين من رجب كم سنة بعدها مرت حوالي ثلاثة عشر سنة ولم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم لها احتفالا ولا أقام ذلك الصحابة رضي الله عنهم وثم إن كما قلت قبل قليل لا يصف أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به في ليلة سبع وعشرين من رجب وإن الظاهر والله علم أنه عرج به في ربيعنا الأول لأن ربيعنا الأول هو الذي ابتدأ الوحي فيه ولأنه هو الذي فلض في الصلاة وفرض الصلاة إنما كان ليلة المعراج فأقرب ما يكون هو ربيعنا الأول على أن المسألة ليست في ذاك الثابت لا في ربيع الأول ولا في غيره لأنه فيما سبق كانوا لا يعتنون بالتاريخ أول ما اعتنوا بالتاريخ في زمن عمر المخطر رضي الله عنه طيب بعده كان عمر رضي الله عنه يضرب وأكف الناس ليضعوها في الطعام لأن ولايته كانت حزما وقوة رضي الله عنه فإذا رأى أحد صام في رجب يضرب يدك يلا كل نعم عندك مضن نسخ حتى يضعه وعني حتى يضعوه على الأول معنى أنه هو لباشر يمسك ذا الرجال ودخله في الطعام كل وهذا ما من قوتي رضي الله عنه في دين الله