2238 - حكم صيام يوم عرفة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وصوم يوم عرفة كفارة سنتين وهو التاسع من ذي الحجة وصوم عاشورا كفارة سنة وهو العاشر من المحرم لما روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة إني أحتسب على الله أن
يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وقال في صيام يوم عاشورا إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده رواه مسلم ولا يستحب لمن بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء لما روى ابن عمر قال
حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم ومع أبي بكر فلم يصم وما عمر فلم يصم وما عثمان فلم يصم فأنا لا أصوه ولا آمر به ولا أنهى عنه حديث حسن ما مروى حديث حسن فقط يقال يوم عرفة أهل
الحاج لا يسمى صيام لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن نصم وقد قال الله تعالى لكم لقد كان لكم في رسول الله سبح حسن ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة
بعرفة والحكمة من ذلك أن يتقوى على الدعاء والذكر لأن الأفضل دعاء ومعرفة ما كان في آخر النهار أشد ما يكون الصائم كسلا في آخر النهار ولا سيما مع طول النهار وشدة الحر فنهذا ينهى عن
الصيام يوم عرفة بعرفة وأما من قال إن الحديث عام صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده فيقال لهم هذا هد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يصوم ولم يأمر أحدا بصومه وإنما
رقب فيه على سبيل العموم ومن المعلومة أن العام يدخله التخصيص