2216 -حكم غوص الصائم في الماء - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويُكرَهُ الغوصُ في الماء لألا يدخُلَ مسامِعًا فإن دخل فهو كالداخل من المُبالغة بالاستنشاق لأنه حصل بفعل مكروح فأما الغُسلُ فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصبح جُنُبًا
ثم يغتسِل متفق عليه قول يُكرَهُ الغوصُ في الماء وعلَّ له بعلَّةٍ عليلة الغوص في الماء يعني ملاحن يكون الإنسان عنده بركة أو بحر أو نهر فيَ يَسْبَحُ فيه ويغُوس يقول المؤلف أنه
يُكرَهُ والكراهة حُكم شرعي تحتاج إلى دليل شرع أو تعليم صحيح تشهد النصوص له بالصحة إذا رجعنا إلى هذه المسألة لن نجد دليل وإذا نظرنا إلى التعليل وجدنا أنه عريل لأنه يقول لأنه يدخل
مسامعه أين المسامع؟
الظلام الظاهر لعلَّه يريد مسامة كل نصر عندكم مسامعه؟
شوف النصر هي عندي أي مسامع أيضاً لكن المسامع كما تعلمون لا تجمع لأن الإنسان ما عنده إلا مسامعه ليس عنده إلا مسامعه الأذن اليمنى والأذن اليسرى والمسام قد تكون قد تكون أقرب يعني
مساماً البدل لكن لنجعلها مسامع يدخل مسامعه فيقال إذا دخل إلى مسامعه هل يصل إلى حلقه؟
لا وقياسه على الاستنشاق قياس ضعيف لأن الاستنشاق قبل الأنف منفذ عادي قريب بخلاف ما يدخل في الأذن فالصواب إذن أنه لا يكره للصائم أن يغوص في الماء لكن يخشى في غوصه من أن يدخل الماء
إلى أنفه فيقال وإذا دخل إلى أنفه وهو لم يقصد فلا حرج عليه نعم