2192 - إذا أخر قضاء رمضان حتى رمضان الآخر بدون عذر؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن أمكنه القضاء فلم يقضي حتى جاء رمضان آخر قضاء وأطعم عن كل يوم مسكين لأن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال المحشي عن هذه وأسانيد هذه الآثار صالحة للاحتجاج بها أنا إلى الآن ملقيتها واجهة أخيره ما لم يأتي رمضان آخر واجهة أخيره أكثر من ذلك العجال بعد فينخره لعظم فلا شيء أعلى كذا وإن أمكنه الصيام فلم يقضي هذا هو وإن أمكنه القضاء أنا عندي رقيق الصيام كلكم نساخكم القضاء نخلي أنا أجعله نساخ نعم وعيد لا ماشي لأن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاء أوجب كفاره كالشيخ الهرم وإن فرط فيه حتى ما تقضى هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء إذا أخره إلى رمضان الثاني بلا عذر ثم قضاءه فمنهم من يرى أنه يزمه كفاره إطعام مسكين مع كل يوم بناء على هذه الأثار التي أشار إيه المادة رحمه الله تعالى ومنهم من يقول لا إطعام عليه لعموم قول الله تعالى فعدة من أيام أخر ولم يذكر شيئا ولم يصح على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم شيء ولعل إفتاء هؤلاء الثلاثة إنما كان من باب الاحتياط أو من باب التعزير أو ما أشبه ذلك وأما إثبات ككم شرعي بها مع وجود عموم في القرآن وترك في السنة فلا يمكن أن نلزم عبادة الله بمثل هذا لكن لا شك أن الاحتياط أن يطعم وأما إلزام الناس بذلك فلا وكثير من الناس الذين يسألون الآن يرون أن الإطعام أثقل عليهم من القضاء ولهذا تجدهم يفرحون إذا قلت لهم لا يجب عليهم إلا الصيام ويسألون عن هذا الإطعام وأما القياس فهو القياس مع الفارق وهو مما يدلنا أن الإنسان يجب أن يستدل قبل أن يعتق انظر للقياس ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاء إذا لم أوجب كفارق طيب إذا لم يوجب قضاء وهذا أوجب قضاء وأيضا قياس على الهرم غلط لأن الهرم يكفر في وقت الأداء ما في التأخير ولكن كما قلت لكم سابقاً أن إن الإنسان إذا اعتقد أولاً صار يحاول أن يثبت ما اعتقد ولو على وجه مستكرة فالصواباً يقال الآثار على العين والرأس لكن هل قالوا ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاحتياط وكف النفس عن ذلك في المستقبل وأما نعم لا أنا أقول استمرار ما هو سؤال وأما قياسه على الهرم فهو قياسه بعيد نعم نعم