2194 - ما هو الصوم الذي يُقضى عن الميت؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لأن المشهور من المذهب أنه لا يقضى عن الميت إلا صوم النذر فقط عرفتم وأن قول رسول صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة وصحيح من مات وعليه سيام صام عنه وليه هذا في النذر ولكن لا دليل على التخصيص ويا سبحان الله كيف يخصص الحديث في النذر مع أن النذر وقوعه نادر وصيام رمضان وقوعه كثير ما أكثر الذي يموت قبل أن يقضي رمضان وما أقل للذي يكون عليه نذر فيقضى عنه وحمل الحديث على أمر نادر مع وجود أمر أكثر بكثير ليس بالصواب فالصواب أنه يقضى عنه ولكن لا على سبيل المجوب لأنه لو قلنا يجب على الولي أن نصوم لازم من ذلك تأثيمه بالترك وقد قال الله تعالى ولا تزو وازراته وسأخر إذن فنطعم عنه قال العوري أنا لن أصوم قلنا أطعم إذا لم يكن له تركه لأنه يطعم من تركته إذا لم يطعم عنه إذا لم يكن له تركه قلنا إن تبرع أحد بالإطعام عنه فمشكور ومثاب وإن لم يبدأ الأحد سقط عنه لأنه لم يجد شيئا نعم