2196 - هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بالصوم قبل القضاء؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يجوزن من عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم قبل القضاء ما لم يبقى على رمضان الثاني بقدر ما عليه من الفرض فإن بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من الفرض لم يصح التطوع لأن الوقت الباقي
تعين للفريضة فلا يمكن أن تحل محلها النافئة لكن يستثنى من ذلك صوم ستة أيام من شوار فإنه لو صامها يصح الصوت لكنه لا ينال الأجر المرتب عليها وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام
رمضان ثم أتبعه بستة من شوار فكأن من صام الدعم وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ومن عليه قضاء لا يصح أن يقال إنه صام رمضان ثم إنه إذا قدرنا أن عليه خمسة
عشر يوما من رمضان وصام ستة أيام من شوار كم صام؟
سام واحد وعشرين يوم ولم يصوم شهراً وستة أيام وإنما جعل صوم الشهر وستة أيام بمنزلة السيام الدهر لأن صوم رمضان بعشرة أشهر وصوم ستة أيام من شوار بشهرين وهذا الذي تطوع بها قبل أن يتم
رمضان لم يحصل له هذا الشيء وذقي أنه قال القول الراجح كما قدم المؤلف رحمه الله أنه يجوث أن يتطوع الإنسان بالصوم قبل قضاء رمضان لكن أيما أولى أولى القضاء لأن القضاء واجب والتطوع ليس
بواجب ومن الحكمة أن نقدم الإنسان الواجب قبل التطوع لأن التطوع لو مات لم يكن لازما له في ذمته والفرض يكون لازما وفلشك أن من الحكمة أن نقدم الواجب على التطوع وقول مالف رحمه الله في
التعليم لأن عبادهم دخل في جبرانها المال فلم يجد التطوع بها قبل فعلها كالحي فرضها قبل فرضها قبل فعلها لكن عندكم أيضا صحيح هذا تعليم العليل أن نقول دخل في جبرانها المال لأن الصوم
الأصل في جبرانه القضاء قضاء الصوم لا المال ولا يجب المال إلا للإنسان الذي لسا عليه الصوم يعني لا يمكن أن يجمع بين الصوم والمال أبدا إلا على القول الضعيف من أخر القضاء بلا عذر وإلا
فلا يمكن وأما جبران الجماع في رمضان فهو من أجل الجماع ومن أجل انتهاك الزمن أيضا ولهذا لو جامع في القضاء لما يجب عليه كفار فالمهم أن مثل هذه الأقلسة أقلسة ضعيفة جدا لا يعني لا ينبغي
للإنسان أن يعتمد على مثلها نعم