2207 - حكم السواك للصائم - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا بأس بالسواك لأن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم وهذا حديث حسن قال المحشي إسناده صحيح نعم ذكر بخاري تعليقاً نعم عندما قبله ذكره المؤلي قال حديث حسن والمحشي وفقه وقفه أقول وافقه وقفه وافقه وافقه طيب قول المؤله لا بأس بالسواك الظاهر أنه أراد بذلك دفع قول من يقول إنه مكروه وإلا فالأصل أنه أي السواك سنة لا شك لكن هل يسن في أول النهار وآخره الصحيح أنه يسن في أول النهار وآخره للصائم بعموم الأحاديث الواردة في فضل السواك مثل قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ومثل قوله لو لا نشق على أمة لا أمرتم بالسواك عند كل صلاة مع كل وضوء وهذه أدلة عامة لم يستثنى منها شيء مع كثرة الصيام من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المسلمين في عهده وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستنى للصائم بعد الزوال أن يتسوك لأنه يذهب رائحة خلوف فهم الصائم لأن فهم الصائم في آخر النهار تكون رائحة كريهة لما يخرج من البخار من المعدة الخالية من الطاعم والشراء قالوا فيكره أن يتسوك لأنه يزيل بذلك أثر عبادة تعبد لله بها فهو كغسل دم الشهيد إذا قتل فإن شهيد إذا قتل يدفن في ثيابه ودمه ولا يغسل لأن الدم يبقى فيه يخرج يوم القيامة ودمه يثعب دمًا وجرحه يثعب دمًا اللون الدم والإحراء النسك فيقال في هذا أولا لا قياس في العبادات وثاني هذا القياس مخالف لظاهر النصوص فلا يعول عليه وثالثا من قال إن الإنسان يسن له إذا حصل أثر من العبادة أن يبقي هذا الأثر ولو كان مستكره في النفوس ما قال هذا ولو كان كذلك لقلنا للحاج الأشعة الأغبر إذا حللت من إحرامك فلا تزل هذا الشعة والغبر لأنه أثر عبادة ولم يقل بها أحد من العلم فالصواب أنه أي استواك باق على سنيته للصائم أول النهار وآخر النهار ولكن إذا كان للسواك طعم فإن الصائم لا يبتلعه لأنه إذا ابتلعه فقد أدخل جوفه شيئا طارئا عليه فيكون بذلك مفترا أما إذا كان لا طعم له فلا بأس أن يبتلع عريقه ولو كان السواك في شمه ولا يضع