2206 - ما يُستحب أن يفطر عليه الصائم - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويستحب أن يفطر على رُطَب فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد فعلى الماء لما روى أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رُطَبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسى حسوات مما وهذا حديث حسن يفعل هذا عليه الصلاة والسلام تحقيقًا للفطر وإن لا فقد يكون الإنسان لا يشتهد أن يأكل تمرًا أو أن يشرب ماءً ولكن تحقيقًا للفطر ينبغي أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واليبادر بذلك طيب هل يقدم الطعام سوى التمر على الشراب الجواب لا لأن بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأخذ خبزًا إن كان عنده وعلى هذا فلو كان عند الإنسان طعامًا وليس عنده تمر قلنا أفطر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فإن لم يكن فليفطر على ماء فإنه طهور قاله في حديث آخر فإنه طهور طيب إذا لم يجد شيئًا كمسافر غابت عليه الشمس وهو صائب ولا يسمعه شيء فعند العامة يمص أصبعه يمص أصبعه ويفطر واختار بعضهم أعني بعض العامة أن يبلّ بطرته بريقه هكذا ثم يفصلها ثم يمص ويكون هذا أفطر على ريق وكل هذا عام لا أصلا نقول إذا لم تجد شيئًا تأكله أو تشربه فنو بقلبك أنك أفطرت نعم