2209 - حكم القبلة للصائم - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وتكره القبلة لمن تحرِّق شهوته لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه من إفضائها عنه؟ نسخط تصحيح؟ نسخط عندكم؟ إفضاءها أجعلها نسخط لأنه عندي أوروح لأنه لا يأمن من إفضائها إلى فساد صومه ومن لا تحرِّق شهوته فيه روايتان إحداهما يُكرَى لأنه لا يأمن حدوث شهوة إحداهما إحداهما يُكرَى أنا عندي بالتأ تُكرَى يعني الرواية القبلة القبلة نعم على الأقل يجعلوها نسخة لأنه عندي أصح إحداهما لأن الضمير إذا عاد إلى مؤنث ولو كان مجازياً وجب تنيث الفعل معه نعم إحداهما تُكرَى لأنه لا يأمن من حدوث شهوة والأخرى لا تُكرَى وش عندكم؟ لا يُكرَى هالأخرى أيضاً؟ لا يُكرَى إذا عندي لا تُكرَى نعم والأخرى لا تُكرَى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُقبل وهو صائم لما كان أملك لإربه متفق عليه طبع عندنا ليس فيها شيء لكن محشي يقول متفق عليه وقد رُوّي عن أبي هُرَيَّة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المُباشرة للصائم فرخَّص له فأتاه آخر فسأله فنهاء فإذا الذي رَخَّص له شيخ والذي نهاه شاب فواه أبو داود وقال المُحشي إسناده صحيح هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه فمنهم من قال إنه ضعيف ومنهم من قال إنه حسن أما أن يصل إلى درج الصحة ففيه نظر والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُقبل وهو صائم وسئل عن ذلك وكان عنده أم سلمة فقال السائل سل هذه فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مُباشر وهو صائم ويُقبل وهو صائم فقال يا رسول الله إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فقال والله إني لا أعلوكم بالله وأخشاكم له وهذه حالة على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أن لنا به أسوى أسوى والصواب أنها جائزة القبلة جائزة حتى لمن تحرك شهوته ولا دليل على المال والأصل الحل إلا من عرف من نفسه سرعة الإنزال فإنه لا يقبل خوفا من فساد صومه وقياسا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة بالق بالاستنشاق إلا أن تكون صائما فالصواب أنها جائزة ولا بأس بها والأصل الحل ولم يحرم الله علينا إلا الجماع فالآن باشرهن والمباشرة كلها المباشرة في القرآن هي الجماع باشرهن وابتعو ما كتب الله لكم إلى أن قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا السيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم أكون في المساجد طيب فإن خاف الإمداء فقط فإن قلنا بأنه يفطر بالإمداء حرمت القبلة وإن قلنا لا يفطر به وهو الصحيح لم تحرم لأنها ستؤدي إلى فعل جائز اشتركوا في القناة