2189 - تأخير قضاء رمضان لعذر - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فإن أخره لعذر فلا شيء عليه لأن فطر رمضان يباح للعذر فغيره أو لا وسواء مات أو لم يمت لأنه لم يفرِّط في الصوم فلم يلزمه شيء كما لو مات في رمضان وإن أمكنه هذه مسألة مهمة إذا أخره لعذر فإنه لا شيعة لا إطعام ولا قضاء فلو أن إنسان مرد في رمضان مرضا يرجى برء ثم استمر به المرض حتى مات فلا شيء عليه لا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه لماذا؟ لأنه لم يستطع الصوم وقولنا وهو يرجى برء احترازا مما لو جاءه رمضان وهو لا يرجى برء فهذا ليس فرضه الصيام وإنما فرضه الإطعام فيطعما وينتهي أمره في رمضان ينتهي أمره في رمضان وهذه مسألة قد جالتوا فيها بعض الطلب قد يظن أن المسألة الأولى كالمسألة الثانية ولكن بينهما فرض لأن فرض المريض في المسألة الأولى الصوم أن يصوم بدل ما ترى ولم يستطع بعد ذلك فسقط عنه كما لو مات في رمضان أو مات في الشعبان وأما الثانية ففرضه إيش؟ الإطعام أصلا لأن هذا الذي مرضه لا يرجى برءه إذا جاء رمضان فلا صوم عليه أصلا وإنما يجب الإطعام فنطعم عنه في نفس الشهر وينتهي أمره نعم