2184 - رجل لا يصلي إلا في رمضان وكان يجامع زوجته في رمضان ثم تاب هل عليه كفارة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذا جاء رمضان يصوم ويصلي وإذا فات رمضان فرق الصلاة وستمضع هذه سنوة ثم تاب وكان في رمضان يجامعه فلما تاب انتزه بالواجبات والسنة واستقام هل يجب عليه الصلاة؟
نعم لكن مثل هذا يا جماعة ألا يتوجه القول بتداخل الكفارات أسألكم الصورة يقول إن الرجل كان يصوم رمضان ويصلي في رمضان فقط ويجامع كل يوم كذا أو بعض اليوم ثم هداه الله وتاب من المعلوم
أننا لا نزمه بقضاء الصلاة لأنه كان يتركها عمدا ومن المعلوم أيضا أن هذا لم يترك الصلاة تركا مطلقا ومن المعلوم أيضا أنه يفسد صيامه بالجمع فهل نقول بالقول الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه
الله في تداخل الكفارات الأيام وأنه يزوه كفارة واحدة بناء على أن هذا لو ألزمناه بأن يكفر عن كل يوم كفارة ربما يرتد ويقول إذا كنت إن استقمت لازمني هذا الأمر فلا لزمه وهذا وارد فهل من
حسن التربية أن نأخذ بالقول الثاني الذي له وجه من النظر كما أسلفنا فيما سبق الدرس الماضي لو أنه استفتاني وعرفت أن الرجل قد تاب توبة النصوة قلت يكفيك كفارة واحدة ولكن لا تخبر الناس
بذلك إنه