2178 - من جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر هل تسقط الكفارة عنه؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لأنه أفسد صوماً واجباً في رمضان بجماع تام فوجبت الكفارة كما لو لم يطرأ عذر وجوباً مستمراً فوجبت الكفارة وجوباً مستمراً لأنه أفسد صوماً واجباً في رمضان بجماع تام فوجبت الكفارة وجوباً مستمراً كما لو لم يطرأ عذر هذا صحيح يعني لو أنه جامع في رمضان وهو مقيم ثم سافر فالمسافر له أن نفطر ولو كان سفره في أثناء النهار فهل نقول في هذه الحال إنه لا كفارة عليه لأن آخر إنها قد وبح له الفطر أو نقول إن عليه الكفارة نقول عليه الكفارة لأنه حين الوطي كان صائماً صوماً واجباً في رمضان نعم